PDA

عرض الاصدار الكامل : عدم أحقية الإجازة الدورية في حال الحصول على إجازة بدون راتب


حمـــــاد
12-08-2007, 05:48 AM
توى
عدم أحقية الإجازة الدورية في حال الحصول على إجازة بدون راتب



أكدت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل في مبدأ قانوني عدم أحقية الموظف بالحصول على الإجازة الدورية في حال الحصول على الإجازة بدون راتب وتتلخص الوقائع في انه قد ورد للدائرة كتاب من إحدى الجهات الحكومية بشأن مدى أحقية الموظف في الإجازة الدورية عن المدة التي يقضيها في إجازة خاصة بدون راتب الواردة بالمادة 54 من قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001.


وأجابت في ردها، من المقرر قانونا انه إذا منح الزوج أو الزوجة إجازة خاصة بدون راتب وذلك في حالة ما إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج فهذه المدة لا يحصل الموظف عنها على إجازات دورية، لان المرافق لغيره خارج البلاد لا يؤدي أي عمل من أعمال وظيفته وتنتفي علة منحه الإجازة الدورية مشيرة الى أن الاجازة تمنح للموظف الموجود في العمل لكي يجدد نشاطه ويستريح خلال الإجازة الدورية المقررة له قانونا وتحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدة المحسوبة في الأقدمية وحساب المعاش أو مكافأة التقاعد.


أبوظبي ـ إبراهيم السطري