PDA

عرض الاصدار الكامل : العطلات الرسمية السنوية للموظفين في جهات أبوظبي الحكومية 14 يوماً براتب كامل


بو مهره
22-08-2007, 02:47 PM
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تحدد ساعات الدوام ونظام التعويض

حدد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لامارة أبوظبي والذي أعدته دائرة الخدمة المدنية في الامارة مواعيد العمل والعطلات الرسمية.

وأشار المشروع الى انه تُحدد بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية أيام العمل في الأسبوع ومواعيده وذلك طبقاً لطبيعة العمل في كل جهة حكومية، وتعلن الجهة بالوسائل المناسبة عن مواعيد العمل الرسمي وأيام العطلات الأسبوعية بها.

وتكون أيام العمل الرسمي في الجهات الحكومية من الأحد الى الخميس لموظفي الدوام العادي وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وتبدأ مواعيد العمل الرسمي لموظفي الدوام العادي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً بواقع 40 ساعة أسبوعياً ويجوز بالتنسيق بين الجهة المعنية ودائرة الخدمة المدنية اقتراح ايام ومواعيد عمل مختلفة تتناسب مع طبيعة العمل بها على ان تعتمد من المجلس التنفيذي.

ويجوز للجهة تطبيق نظام مناوبة واحدة أو مناوبتين أو ثلاث مناوبات يومياً بحسب ظروف ومتطلبات العمل بها بشرط الا يجاوز مجموع ساعات العمل 48 ساعة أسبوعياً. ويجوز استخدام نظام المناوبات بالجهة لكل أو لبعض الوظائف أو التقسيمات التنظيمية بها بحسب الأحوال.

أما بالنسبة لمواعيد الدوام خلال شهر رمضان فتخفض ساعات العمل الرسمي ساعتين يومياً وتبدأ مواعيد الدوام خلاله من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، وتضع الجهة جداول مواعيد ساعات العمل لموظفي المناوبات بما يتلاءم ومتطلبات العمل بها.

وأكد مشروع اللائحة على الالتزام بمواعيد العمل الرسمي، حيث ينبغي على كل الموظفين الالتزام في الحضور والانصراف في المواعيد المحددة للدوام، وفي حال حدوث ظرف طارئ على الموظف ابلاغ رئيسه المباشر اذا لم يتمكن من الحضور والانصراف في المواعيد الرسمية.

ويتخذ الاجراء التأديبي المناسب بحق الموظف الذي يتكرر غيابه أو تأخره عن مواعيد العمل الرسمي بدون عذر مقبول من رئيسه المباشر وفقاً لسياسة واجراءات التأديب.

وتطرق مشروع اللائحة الى التعويض عن العمل في العطلات الأسبوعية حيث يجوز للرئيس المباشر تكليف الموظف بالعمل في يوم عطلة أسبوعية ويمنح الموظف المكلف بالعمل في أيام العطلات الأسبوعية أياماً مساوية لعدد الأيام التي عمل خلالها عوضاً عنها واذا وقعت العطلات الأسبوعية في أيام مهمة عمل رسمية يجوز منح الموظف أياماً مساوية لأيام العطلات الأسبوعية التي تتخلل مهمات العمل الرسمية بحسب الأحوال.

وتناول مشروع اللائحة العطلات الرسمية، حيث يمنح الموظفون عطلات رسمية محددة سلفاً براتب كامل وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة واعلان الجهات المختصة في الدولة والامارة، ويجوز منح الموظفين عطلات رسمية اضافية في مناسبات خاصة تعلنها الجهات المختصة في الدولة أو الامارة من حين لآخر، ويجوز استمرار العمل خلال العطلات الرسمية بالجهات الحيوية او أقسام منها بحسب ما يقرره رئيس الجهة، ولا يتم ترحيل العطلة الرسمية أو التعويض عنها اذا صادفت العطلة الأسبوعية أو عطلة رسمية أخرى.

تكون العطلات الرسمية المقررة للموظفين بالجهات الحكومية براتب كامل وفقاً لما يلي:

رأس السنة الهجرية غرة المحرم يوماً واحداً، المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول، 27 رجب ليلة الإسراء والمعراج يوماً واحداً، العيد الوطني 2 3 ديسمبر يومان، عيد الفطر المبارك 29 30 رمضان/ 1 2 3 شوال خمسة أيام، وقفة عيد الأضحى المبارك ذي الحجة يوماً واحداً، عيد الأضحى المبارك من العاشر إلى الثاني عشر من ذي الحجة ثلاثة أيام.

وفيما يتصل بالتعويض عن العمل في العطلات الرسمية، فانه يجوز للرئيس المباشر تكليف الموظف بالعمل في يوم عطلة رسمية ويمنح الموظف المكلف بالعمل في أيام العطلات الرسمية أياماً مساوية لعدد الأيام التي عمل خلالها عوضاً عنها، وعلى الموظف استخدامها خلال 12 شهراً تالية للشهر الذي كلف فيه بالعمل، ويسقط حقه بمرور هذه المدة أو في تاريخ انهاء خدمته ايهما اقرب.

ويجوز للموظف المستحق لتعويض العمل الاضافي الاختيار في ما بين التعويض بأيام مساوية لعدد أيام العطلات الرسمية التي كلف الموظف بالعمل خلالها أو طلب صرف تعويض العمل الاضافي عن الوقت الفعلي الذي عمل به خلال أيام العطلات الرسمية، ودون الاخلال بما ورد اعلاه اذا وقعت العطلات الرسمية في ايام مهمة عمل رسمية يمنح الموظف أياماً مسأوية لأيام العطلات الرسمية التي تخللت مهمات العمل الرسمية.